الشيخ فاضل اللنكراني
22
نخبة الأنظار في حرمان الزوجة من الأراضي والعقار
زوجة سواء كان لها ولد من الميّت أم لا . وقد ادّعى ابن إدريس « 1 » وصاحب الرياض « 2 » وأيضاً النراقي « 3 » الإجماع على ذلك . وذهب الصدوق « 4 » والشيخ في النهاية « 5 » وابن البرّاج « 6 » وابن حمزة « 7 » والمحقّق في الشرايع « 8 » وابن عمّه يحيى في الجامع « 9 » والعلّامة « 10 » والشهيد « 11 » وباقي المتأخّرين إلى أنّ ذلك مخصوص بغير ذات الولد منه « 12 » . التحقيق حول رأي الشيخ في المقام قد مرّ أنّ الشيخ الطوسي قد صرّح في النهاية والمبسوط بوجود الفرق بين ذات الولد وغيرها ، ولكنّه عدل عن ذلك في الاستبصار ،
--> ( 1 ) السرائر 3 : 259 . ( 2 ) رياض المسائل 12 : 589 . ( 3 ) مستند الشيعة 19 : 359 . ( 4 ) الفقيه 4 : 252 . ( 5 ) النهاية : 642 . ( 6 ) المهذّب 2 : 140 . ( 7 ) الوسيلة : 391 . ( 8 ) شرائع الإسلام 4 : 28 و 29 . ( 9 ) الجامع للشرائع : 508 و 509 . ( 10 ) مختلف الشيعة 9 : 52 . ( 11 ) الدروس الشرعيّة 2 : 358 . ( 12 ) رسائل الشهيد الثاني 1 : 467 و 468 .